ملتقـــــى الأحبـــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـــــى الأحبـــــة

تعاون* أخوة في الله * قوة في الخير
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسلم
مشـــرف عام
مشـــرف عام
مسلم


عدد الرسائل : 294
العمر : 66
SMS :


My SMS
جزاكم الله كل الخير وسدد الله خطاكم للجنة


البلد : شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي Male_p11
تاريخ التسجيل : 01/03/2008

شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي   شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي Icon_minitimeالخميس مارس 06, 2008 11:50 pm

شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي
الدكتور شفيق المصري
المقدمة
قرر مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في 13/3/1996، "إدانة اعمال الارهاب بكل اشكالها، وايا تكن دوافعها، وايا يكن مرتكبوها". وجاء هذا الكلام، على اطلاقه العشوائي، لكي يبرر ضرب المقاومة الوطنية تحت شعار "مكافحة الارهاب".
وبالفعل، كانت حرب "عناقيد الغضب"، التي ارتكبتها الحكومة "الاسرائيلية" ضد لبنان في نيسان الماضي، قد استندت اليه. والواقع ان الدول العربية استدركت، في قمة القاهرة في حزيران 1996، اخطار هذا الخلط، فاكدت ضرورة التمييز بين الارهاب والمقاومة، استنكرت الاول واكدت تصميمها على محاربته، لكنها أيدت المقاومة الوطنية ضد الاحتلال. الا ان بعض المؤتمرات اللاحقة وكذلك السياسات الإقليمية والدولية الاخرى تعود احيانا الى عدم التمييز بين الارهاب والمقاومة.
لذلك كان لا بد من التوكيد على الوضع القانوني للمقاومة الوطنية في القانون الدولي. ومن هنا كان حديثنا مع الدكتور شفيق المصري وهو استاذ محاضر في القانون الدولي في كل من الجامعات اللبنانية والاميركية.
اولا: يميز القانون الدولي بين الارهاب الذي هو استخدام غير شرعي للقوة او العنف بقصد الحصول على اهداف معينة-سياسية او غير سياسية، وبين المقاومة الوطنية بما هي اداة للممارسة الحق في تقرير المصير او في التحرر من قوة احتلال لا تراعي القانون الإنساني الدولي. فالقانون الدولي يدين الارهاب الصادر عن الأفراد او عن الانظمة، ويدعو الدول الى الامتناع عن تأييد النشاطات الارهابية ومساعدتها. بل انه يدعو الى مكافحة هذه الاعمال بكل الوسائل، ويحدد العقوبات في نشأتها، سواء اكان مرتكبوها افرادا او منظمات سياسة او دولا. وقد استند القانون الدولي الى عدد كبير من الاتفاقات الدولية الشارعة التي تدعو الى ذلك، منها: اتفاق منع إبادة الجنس، واتفاقا طوكيو ومونتريال حول إدانة الاعمال المخالفة للقانون على ؟تن الطائرات، واتفاق إدانة خطف الديبلوماسيين، واتفاق إدانة احتجاز الرهائن، واتفاق منع التعذيب، واتفاق إدانة القرصنة البحرية، واتفاق الأشخاص المحميين دوليا… الخ، بالاضافة الى العديد من البيانات الصادرة عن الهيئات الدولية او القرارات المتعلقة بالموضوع. ومن كل ذلك يتضح ان القانون الدولي شمل، في احكامه، ارهاب الفرد وارهاب الدولة. واكد وجوب انزال العقوبة بالاثنين معا. وحرص على ان يحظر على الدولة القيام باي عمل من اعمال الارهاب او القيام بما يخالف القانون الانساني الدولي (ولا سيما اتفاقيات جنيف عام 1949) "تحت أي ذريعة كانت واستجابة لاي سبب او حافز ايا يكن نوعه".
ثانيا: فيما يعود الى الوصف القانوني للمقاومة الوطنية، فقد اجازها القانون الدولي في حالتين:
أ- حالة استخدامها اداة لممارسة الحق في تقرير المصير:
لقد حرص القانون الدولي على تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في ان تختار، بشكل حر ومستقل عن أي فئة او جهة اخرى خارجية، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تريد. وفي هذا الاطار تعتبر كل دولة ملزمة قانونا بالامتناع عن أي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وعلى هذا الاساس ايضا "فان قيام الناس المدنيين بمقاومة هذا العمل القمعي يجعلهم مخولين تلقي المساعدات من الدول الاخرى بما يتلاءم مع مبادئ الامم المتحدة". ومن المعروف ان ميثاق الامم المتحدة اكد، في عدد من مواده، ضرورة احترام الحق في تقرير المصير وتفعيله من دون أي عائق او تحفظ. وبذلك يصبح الحق في تقرير المصير حقا اصيلا من حقوق الانسان غير القابلة للتصرف. وينبغي على الدول جميعا ان تحترم هذا الحق، وان تمتنع عن التذرع باي سبب او عائق لقمعه ولا حتى لتأخيره. وللشعوب في هذه الحالة الاخيرة (أي التأخير او القمع) ان تمارس حقها الكامل في المقاومة الوطنية المسلحة من اجل تقرير المصير. وتجدر الاشارة هنا الى ان ثمة اتجاها راجحا لدى القانون الدولي يعتبر الحق في تقرير المصير من "القواعد الآمرة"، بحيث يحظر على الدول تجاوزها لأي سبب كان كما يجيز إبطال أي اتفاقية دولية قد تمنعها او تحول دون ممارستها. ولممارسة هذا الحق، اذن، يجوز للشعوب استخدام المقاومة الوطنية بشتى وسائلها وادواتها.
ب- حالة استخدام المقاومة اداة لإزالة الاحتلال:
اصبحت احكام القانون الدولي لهذه الجهة اكثر وضوحا بعد مقاومة الاحتلالين الفاشي والنازي خلال الحرب العالمية الثانية. فالواقع ان القانون الدولي كان يؤكد على النظام العام في المناطق الخاضعة للاحتلال حرصا على سلامة المدنيين، مع تحريمه الاحتلال ذاته اداة لاكتساب حقوق اقليمية جديدة. ولهذا فان القانون الدولي التقليدي كان يجيز المقاومة المسلحة خارج مناطق الاحتلال، مقابل موجبات قانونية واضحة ينبغي ان تلتزمها القوة المحتلة. اما في سياق الاتجاهات الحديثة للقانون الدولي فيلاحظ:
- ان أي تدخل ضد حركة تحرر وطني يمكن ان يكون غير القانوني، كما ان مساعدة هذه الحركة هي قانونية.
- ان استخدام القوة لمقاومة الاحتلال يبقى مشروعا، وان كان تصنيف المقاومين هنا قد يخرج عن وضع "المدنيين المحميين".
- ان القوة القائمة بالاحتلال محكومة بموجبات القانون الانساني الدولي، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وهذه الموجبات واضحة ومحددة. وهي التي تتناول المدنيين من اشخاصهم وممتلكاتهم وعائلاتهم وحقوقهم الانسانية الاخرى. واذا اخلت الدولة القائمة بالاحتلال بهذه الموجبات او انحرفت عنها " فان من حق هؤلاء السكان المدنيين ان يثوروا ضدها، الى درجة العصيان المدني الشامل واستخدام الاسلحة".
- اذا ثار السكان الاصليون (المدنيون) واستطاعوا ان يطردوا المحتل بالقوة عن ارضهم، فان هذا الاحتلال يتوقف من دون أي ادعاء (ومراجعة من قبل القوة التي كانت قائمة به. وكذلك الامر نفسه يتحقق عندما تستطيع القوى النظامية للدولة المغلوبة على امرها من طرد المحتل. واذا اصر هذا المحتل على مخالفة القانون الدولي مرة ثانية وعاود احتلاله فانه يمنع، كقوة قائمة بالاحتلال، من ان يعاقب السكان الذين قاوموه، لان مقاومتهم كانت مشروعة طالما ان احتلاله كان بواسطة القوة.
- ان جميع القرارات الدولية بدءا بالقرار 242 عام 1967، ومرورا بالقرار 425 عام 1978، ووصولا الى القرار الاخير (في آذار الماضي 1997) الصادر عن الجمعية العمومية والذي اكد وصف "الاراضي المحتلة" ودان السياسة الاستيطانية "الاسرائيلية" في القدس … جميع هذه القرارات تؤكد وجوب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتندد بالسياسة "الاسرائيلية" المخالفة لهذه الاتفاقية… لذلك بات واضحا ان للسكان الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بشتى الوسائل التي اجازها القانون الدولي بما في ذلك "العصيان المدني واستخدام الاسلحة" حتى طرد المحتل وتحرير الارض المحتلة.
التمييز بين الارهاب والمقاومة في القانون الدولي
ليس جديدا القول ان الصعوبة في تعريف الارهاب تعود الى الفريق الذي ينظر اليه. وليس جديدا القول أيضا ان هناك هوة سحيقة بين النظام العالمي القانوني الذي يعرف الارهاب بموضوعية شاملة، والنظام العالمي السياسي الذي يتبنى التعريف الذي لا يتعارض مع سياسته ولا يسبب إحراجا لاطرافه.
وبما ان موضوع الارهاب قد يدخل البازار السياسي المقبل، فان من المفيد الان الاستعانة بالقانون الدولي لمعرفة حدود الارهاب (بشقيه) وحدود المقاومة.
اولا : ارهاب الافراد والجماعة
عرف احد الكتاب الارهاب على انه "شكل معقد من العنف السياسي. فهو ليس عشوائيا، كما انه ليس من دون هدف. انه إستراتيجية واداة للذين يرفضون تقاليد الشعب المتحضر وقيمه في كل مكان". وعرف كاتب آخر الإرهاب على انه "استخدام غير شرعي للقوة او العنف، تقوم به منظمة ثورية ضد الافراد والممتلكات بقصد الضغط على الحكومة او اجبارها على الخضوع لاسباب سياسية او ايديولوجية.
ولان الارهاب يشكل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الانسان وخطرا على الاستقرار السياسي واساءة للعلاقات الودية بين الشعوب (بناء لقرار الجمعية العمومية للعام 1970) فانه من المنتظر ان يصدر عدد من الاتفاقات الدولية التي تدين الارهاب بمختلف وجوهه واشكاله.
ومن المنتظر ان تتضمن هذه الاتفاقات الدولية:
- توكيد الدول على الامتناع عن تأكيد النشاطات الارهابية في الدول الاخرى ومساعدتها.
- شجب كل اعمال الارهاب التي تعكر النظام العالمي.
- اجبار الدول على تسليم المجرمين الذين لجأوا اليها او معاقبتهم.
- تثبيت الضبط الدولي لمراعاة الاتفاقات الدولية التي تشجب ارهاب الدولة.
وعلى هذا الاساس صدر عدد كبير من الاتفاقات الدولية التي تدين الاعمال الارهابية الدولية( أي التي تتعدى حدود دولة واحدة).
ومن مراجعة جميع هذه النصوص القانونية يتضح حرص القانون الدولي على تفصيل الاعمال والنشاطات الارهابية المختلفة وتفصيل العقوبات المناسبة لها ايضا.
ثانيا :ارهاب الدولة
لم يستثن القانون الدولي امكان قيام الدولة ذاتها بعمل ارهابي وترتيب العقوبات اللازمة عليها. ولذلك حرص هذا القانون على ضرورة التحقق من مسلكية الدولة وفقا للأصول التي تحتمها حقوق الانسان من ناحية وسيادة الدول الاخرى من ناحية ثانية وعلاقات الصداقة بين الدول والشعوب من ناحية ثالثة.
واذا استعرضنا بعض الاتفاقات الدولية القاضية بمناهضة التعذيب ومنع احتجاز الرهائن وحالات الاختفاء القسري وحماية السكان المدنيين… الخ رأينا ان هناك احكاما صريحة تنبه الى ارهاب الدولة وتدعو الى ادانته وترتب عقوبات مناسبة في حال ارتكابه. وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر:
- ان المعاهدة الدولية ضد احتجاز الرهائن الصادرة في العام 1979 تنص في مادتها الاولى على "ان أي شخص يحجز او يهدد شخصا اخر بالأذية لكي يجبر فريقا ثالثا للقيام او للامتناع عن القيام بعمل كشرط للإفراج عن الشخص المحتجز او الرهينة، يشكل بذلك عملا عدوانيا".
واتت المادة الثانية من المعاهدة الدولية ذاتها تقول" ان كل دولة ترتكب هذه الجرائم المذكورة في المادة الاولى اعلاه، يجب ان تعاقب بالعقوبات المناسبة التي تأخذ بعين الاعتبار خطورة وطبيعة الاساءة المرتكبة".
- كما ان المادة الخامسة من اعلان الجمعية العمومية للامم المتحدة عن "حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري" تنص على انه "… يجب ان تترتب على اعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة او لسلطاتها التي نظمت عملية الاختفاء المذكورة او وافقت عليها او تغاضت عنها، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
- وكذلك، فان اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللاإنسانية (الصادرة في العام 1984)، نص في المادة 3 على انه "لا يجوز لأية دولة طرف ان تطرد أي شخص او ان تعيده، او ان تسلمه الى دولة اخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
- وفي إطار تفسيرها للعمل العدواني الذي حظره القانون الدولي، اصدرت الجمعية العمومية للامم المتحدة في العام 1974 قرارا اعتبرت بموجبه ان العمل العدواني يمكن ان يتمثل بـ: هجوم مسلح على اقليم دولة اخرى او قصف اقليم دولة اخرى او حصار مرافئها او ارسال قوات مسلحة او مرتزقة ضدها… الخ. وهذه كلها تشكل، في رأي الجمعية العمومية، جرائم ضد السلام الدولي أي انها تثير المسؤولية الدولية ونفت الجمعية العمومية ان يكون هناك أي ذريعة لارتكاب هذه الجرائم.
وعلى رغم كل هذه القواعد الواضحة في القانون الدولي، فان احدا من الدول الكبرى لا يثير، اليوم، مسألة ارهاب الدولة وضرورة اتخاذ الاجراءات العقابية بحقها. هذا مع التوكيد ان السياسة "الاسرائيلية" الراهنة تمارس منذ زمن بعيد هذا الارهاب المخطط له والصادر عن هيئاتها الحكومية.
ثالثا: المقاومة الوطنية
على رغم الحرص الذي يبشديه القانون الدولي للمحافظة على النظام العام حتى في البلد الذي يتعرض للاحتلال، فان هذا القانون يسعى ايضا الى حماية حق الشعوب في تقرير مصيرها حتى اذا لجأت الى العنف احيانا. وعلى هذا الاساس اعترف القانون الدولي بضرورة احترام الوحدة الاقليمية للدول وحقها في ان تعيش باستقلالها وكرامتها.
وعلى هذا الاساس ايضا اعترف القانون الدولي بالمقاومة الوطنية. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الاحكام القانونية:
أ- ان الاحتلال القائم على الحرب لا يشكل ذريعة مقبولة لضم الاراضي المحتلة الى اقليم الدولة القائمة بالاحتلال. وعلى هذا الاساس فان مقاومة السكان غير المسلحة لهذا الاحتلال هو حق شرعي من حقوقهم شرط ان لا يخل بالنظام العام الذي يفترض ان توفره القوة القائمة بالاحتلال بشكل عادل وشامل. اما المقاومة الوطنية المسلحة فيمكن ان تكون او ان تنطلق من خارج الاراضي المحتلة. وفي مطلق الاحوال فان الانتفاضة المسلحة في المنطقة المحتلة غير ممنوعة في القانون الدولي. كل ما هنالك ان الاشخاص المدنيين القائمين بهذه المقاومة الوطنية المسلحة يفقدون صفة الاشخاص المحميين وفقا لاتفاق جنيف الرابع. وحتى في حال اعتقالهم، فان موجب معاملتهم ضمن شروط حقوق الانسان يبقى قائما.
ب- ان اتفاق جنيف الرابع للعام 1949 اشترط على القوة القائمة بالاحتلال، عدد من الامور التي يقتضي توفيرها للسكان المدنيين، مقابل عدم قيامهم باي مقاومة مسلحة، فردية او جماعية. اما اذا كانت الدولة القائمة بالاحتلال قد أخلت بهذه الواجبات او انحرفت عنها، فان من "حق" هؤلاء السكان ان يثوروا ضدها حتى الى درجة العصيان المدني الشامل واستخدام الاسلحة.
ج- ان حق تقرير المصير للشعوب في ان تختار، بشكل حر ومستقل عن أي فئة او جهة اخرى خارجية، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تريد. وعلى هذا الاساس صدرت قاعدتان اثنتان في القانون الدولي هما:
1- اذا ثار السكان الاصليون واستطاعوا ان يطردوا المحتل بالقوة عن ارضهم فان هذا الاحتلال يتوقف. وكذلك الامر ذاته يقع عندما تستطيع القوى النظامية للدولة المغلوبة على امرها من طرد المحتل. وحتى اذا استطاع هذا المحتل، بعد طرده للمرة الاولى، ان يعود الى احتلال الاقليم ذاته مرة ثانية فانه يمنع من معاقبة السكان الذي قاوموه. ذلك ان مقاومتهم كانت مشروعة طالما ان احتلاله كان بواسطة القوة. ومن الواضح هنا ان جميع الاراضي التي احتلتها "اسرائيل" في العام 1967، والاراضي الاخرى التي تسيطر عليها بالقوة، هي كلها مصنفة قانونا على انها "اراض محتلة" لا يجوز اكتسابها ولا الاحتفاظ بها ولا ضمها الى اقليم الدولة "الاسرائيلية" وتاليا تصح المقاومة الشعبية لطرد المحتل منها.
2- كانت الجمعية العمومية للامم المتحدة اصدرت في العام 1970 قراراها الشهير حول علاقات الصداقة بين الشعوب والدول. وفي هذا القرار ان كل دولة ملزمة قانونا الامتناع عن أي عمل قمعي يحرم الناس من حقهم في تقرير المصير والحرية والاستقلال. وعلى هذا الاساس فان قيام الناس (المدنيين) بمقاومة هذا العمل القمعي يجعلهم مخولين لتلقي المساعدات من الدول الاخرى بما يتلاءم مع مبادئ الامم المتحدة". كذلك لا يجوز التذرع باي سبب او عائق لتأخير ممارسة الحق في تقرير المصير او للحؤول دون تحقيقه. واذا كان المجال لا يتسع للمزيد من المبادئ والاحكام المتعلقة بشرعية المقاومة الوطنية للمحتل، فان ما ذكر من هذه الاحكام يكفي للاستنتاج.
- ان ثمة تفريقا واضحا بين الارهاب والمقاومة الوطنية ضد الاحتلال سواء من حيث المبدأ القانوني او من حيث الإطار الوظيفي او من حيث الغاية المنشودة. ولعل من المعايير الاساسية لهذه المقاومة، ان تحصل المقاومة اثناء انتفاضة سياسية او جو سياسي عام تشارك فيه مجموعة من الناس ينتمي المقاوم لها. وان يكن العمل تابعا لتلك الانتفاضة الشعبية او انه مقصود لخدمتها.
- ان الارهاب الذي يدينه القانون الدولي لا يقتصر على ارهاب الافراد او الجماعات فقط، وانما يتناول ارهاب الدولة ايضا. لذلك يقتضي تطبيق القانون الدولي لهاتين الجهتين معا من دون اغضاء ولا تمييز.
- ان جنوب لبنان والبقاع الغربي يشكلان ارضا محتلة من "اسرائيل". ومقاومة هذا الاحتلال شرعية في نظر القانون الدولي ويقتضي مساعدة هذه المقاومة للتخلص من الاحتلال كما تقدم. علما ان نهاية الاحتلال تشكل توقفا تلقائيا للمقاومة.
- ان ابرام أي معاهدة دولية يمكن ان يقدم عليها لبنان لمكافحة الارهاب يجب ان تتناول ارهاب الافراد والدولة معا وهي على كل حال لا تتناول المقاومة الوطنية في جوهرها ووظيفتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
م.أبو البراء بن الإسلام
المــدير العــام
المــدير العــام
م.أبو البراء بن الإسلام


عدد الرسائل : 192
SMS : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">هنـــــــا ضع رسالتك</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
تاريخ التسجيل : 02/02/2008

شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي   شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي Icon_minitimeالأربعاء مارس 12, 2008 4:03 pm

شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي 230947d7dab79ff1b
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahebamol.yoo7.com
 
شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـــــى الأحبـــــة :: القسم العام  :: المنتــــدى السيــــاسي-
انتقل الى: